576

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة))(2).

قلنا: المكره ليس هازل(3) فلم يلزمنا قولهم.

فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن رجلا كان نائما مع امرأته فأخذت سكينا فجلست على صدره ووضعت السكين على حلقه، وقالت طلقني ثلاثا أو لأذبحنك، فناشدها الله فأبت عليه فطلقها ثلاثا فذكر ذلك للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: ((لا قيلولة في الطلاق)).

قلنا: هذا الخبر يحتمل وجهين كل واحد منهما يسقط تعلقهم بهذا الخبر أحدهما أن يكون الرجل قصد طلاقها ونوى(4) وعرف ذلك منه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فأنفذ الطلاق، ولأنه إذا أجبر على أن يطلق بلسانه(5) فلم يجبر على أن ينوي بقلبه، وإن نوى(6) وقع الطلاق، والوجه الثاني: أن يكون قد أقر عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالطلاق ، وادعى الإكراه ولا بينة له فحكم عليه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بإقراره.

مخ ۶۶۸