572

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

1589- خبر: وعن ابن مسعود، وغيره من الصحابة مثل هذه الأخبار.

دل على أنه من(1) طلق امرأته غير طلاق السنة أنه يلزمه الطلاق، ويعصي ربه، ويخالف السنة، وطلاق السنة هو:أن يطلق في ثلاثة أطهار من غير جماع ويسترجع بين التطليقات(2) الثلاث(3) وإنما أمر الله تعالى بإحصاء العدة وإطالة المدة لئلا يندما على فعالهما ويحدث(4) الله في قلوبهما رغبة في استدامة نكاحهما كما قال الله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}[الطلاق:1]، وقول أبي حنيفة مثل قولنا خلافا للشافعي وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعمر حين طلق ابنه امرأته حائضا: ((مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض وتطهر ثم يطلقها إن شاء))، المراد به أن يطلقها(5) تطليقتين في طهرين ويعتد بالأولى، فتكون ثلاث تطليقات ويسترجعها مرتين بين التطليقات، ولو ذلك لم يكن لقوله حتى تطهر ثم تحيض وتطهر معنى، ولقال: حتى تطهر ثم يطلقها إن شاء والرجعة مستحبة لمن طلق غير طلاق السنة، وليست واجبة(6)، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: هي واجبة.

مخ ۶۶۴