اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: يمكن أن تكون المرأة ادعت عليه أنه قد طلقها ثلاث مرات بين كل تطليقتين رجعة، فحلف على ذلك ولا خلاف بيننا وبين خصومنا في أن المظاهر لو قال لامرأته أنت علي كظهر أمي ثلاثا، لم يقع إلا ظهار واحد ، وهذه الأخبار أيضا تحج الإمامية.
فأما ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: اتقوا المطلقات ثلاثا بلفظة واحدة، فإنهن ذوات أزواج فإنها من رواياتهم الواهية فإن صحت الرواية، فالمعنى أن(1) لأزواجهن الرجعة عليهن.
1586- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ((من طلق طلاق السنة لم يندم)).
1587- خبر: وعن ابن عباس أن رجلا جاءه، فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا، فقال: إن أحدكم يطلق فيركب الأحموقة، ثم يأتي فيقول(2): يا ابن عباس وإن الله تعالى قال: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب}[الطلاق:2-3]، وإنك لم تتق الله فما أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك(3).
1588- خبر: وعن عمر أنه كان إذا رأى رجلا طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد أوجعه ضربا، وفرق بينهما(4).
مخ ۶۶۳