552

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

1559- خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من ملك ذا رحم محرم(1) فهو حر))(2).

1560- خبر: وعن ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله.

1561- خبر: وعن سمرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، مثله(3).

وقول(4) أبي حنيفة مثل قولنا، قال(5) الشافعي: يعتق الوالدان وإن ارتفعا، والأولاد وإن سفلوا، ولا يعتق من سواهم، وقال دواد: لا يعتق واحد منهم بنفس الملك.

وجه قولنا: الأخبار، وإذا(6) كان الحديث مع الشافعي، فالقياس على الوالدين والأولاد من سواهم ممن يحرم نكاحه مثلهم، لا فرق بينهم.

فإن قيل: فإن(7) رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قد فادى العباس حين أسره في يوم بدر، فلو كان ملكه (صلى الله عليه وآله وسلم) يوجب عتقه، لم تصح المفاداة.

مخ ۶۴۱