542

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

دل على أنه يجوز للرجل إذا أراد أن يخطب امرأة أن ينظر(1) إلى وجهها مرة واحدة والذي يدل على أن الوجه ليس بعورة أن إحرام المرأة في وجهها، وأنها لا يجب عليها تغطيته في الصلاة ولا يدل أنه متاح(2) للأجنبي النظر إلى وجهها إلا لضرورة في هذا وفي الشهادة(3).

1546- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لعلي (عليه السلام): ((يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك(4) وليس لك الثانية))(5).

1547- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه سئل عن نظر الفجأة فقال: ((اصرف بصرك))(6).

دل على تحريم النظر إلا حيث خص الدليل وقد روي في تفسير قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}[النور:31] الوجه والكفان.

1548- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند النعمة لهو ولعب، ومزامير الشيطان وصوت عند المصيبة شق جيب وخمش وجه ورنة شيطان))(1).

مخ ۶۳۱