530

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

1515- خبر: وعن على (عليه السلام)، مثله(1).

وشرط يحيى (عليه السلام)، رضى الحرة بدخولها على الأمة، والوجه في ذلك(2) الغضاضة تدخل عليها في أن تقاسمها أمة، كما تدخل عليها الغضاضة ، إذا تزوجها غير الكفؤ بغير علمها، لا خلاف(3) في هذه الجملة إلا في قول الهادي إلى الحق (عليه السلام): إذا رضيت الحرة، ولا خلاف في أن ورد الملك على النكاح يبطل النكاح سواء ملك الزوج الزوجة، أو ملكت الزوجة الزوج، وعلى هذا إن ملك الزوج زوجته انفسخ النكاح بينهما فإن كان قد دخل بها فالمهر لسيدها الأول وأن لم يدخل بها سقط المهر لسقوط النكاح، لأن فسخ النكاح يتعلق(4) بمولاها(5) الأول، وصار مانعا من البضع، أن توطئ بحق النكاح، فأشبهت المرتدة، أو من ترضع زوجها في الحولين.

مخ ۶۱۹