اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1515- خبر: وعن على (عليه السلام)، مثله(1).
وشرط يحيى (عليه السلام)، رضى الحرة بدخولها على الأمة، والوجه في ذلك(2) الغضاضة تدخل عليها في أن تقاسمها أمة، كما تدخل عليها الغضاضة ، إذا تزوجها غير الكفؤ بغير علمها، لا خلاف(3) في هذه الجملة إلا في قول الهادي إلى الحق (عليه السلام): إذا رضيت الحرة، ولا خلاف في أن ورد الملك على النكاح يبطل النكاح سواء ملك الزوج الزوجة، أو ملكت الزوجة الزوج، وعلى هذا إن ملك الزوج زوجته انفسخ النكاح بينهما فإن كان قد دخل بها فالمهر لسيدها الأول وأن لم يدخل بها سقط المهر لسقوط النكاح، لأن فسخ النكاح يتعلق(4) بمولاها(5) الأول، وصار مانعا من البضع، أن توطئ بحق النكاح، فأشبهت المرتدة، أو من ترضع زوجها في الحولين.
مخ ۶۱۹