529

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

1512- خبر: وعن ابن عباس، قال: لما خيرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة، ودموعه تسيل على لحيته، فكلم العباس(4) النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أن يطلبها له(1)، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((زوجك وأبا أولادك))، فقالت: أتأمرني به يا رسول الله، قال(2): ((إنما أنا شافع))، قالت(3): إن كنت شافعا فلا حاجة لي فيه، فاختارت نفسها(4).

1513- خبر: وعن عائشة أنها، قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنت أملك بنفسك ما لم يمسك))(5).

دل هذا الخبر على أنه إن مسها برضاها، أنها(6) لا خيار لها إلا أن لا تعلم أن لها الخيار، ودل الخبر الأول على أنه(7) إن لم تختر على الفور ومكثت قليلا أن لها المهلة على ما جاء في الخبر.

1514- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام)، يرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: ((لا يجوز أن تتزوج الأمة على الحرة، ويجوز أن تتزوج الحرة على الأمة(8).

مخ ۶۱۸