اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل هذا الخبر(6) على أن أقل من عشرة دراهم لا يكون مهرا، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، وحكي عن مالك، أنه ما يقطع به السارق، وهو عنده ربع دينار، وقال الشافعي: هو ما يصح أن يتمول من قليل أو كثير من غير تقدير.
ووجه(1) قولنا: ما تقدم.
فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه زوج رجلا بما معه من القرآن.
قلنا: هذا الخبر محمول عندنا أنه(2) زوجه لأجل ما معه من القرآن، لا لأنه جعله مهرا، كما يقال للرجل الدين زوج لدينه، وكذلك العالم لعلمه [وتعلمه](3)، ولأنه قد روي(4) في النهي عن أخذ الأجر(5) على تعليم القرآن ما تقدم.
فإن قيل: روي عن عبد الرحمن بن عوف، أنه أخبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه تزوج، قال: ((ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة(6) من ذهب. قال: أولم ولو بشاة))(7).
قلنا: يحتمل أن يكون النواة التي ذكر وزن دينار، ويكون الدينار بعشرة دراهم، ويحتمل أن يكون ذكر الذي قدم لها من صداقها، ولم يذكر الكل.
مخ ۵۹۱