501

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

دلت هذه الأخبار على أن المراد ما تراضى به الزوج والزوجة، وأن الغلاء منهي عنه، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كانت رضيت بدون مهر مثلها، فللأولياء(1) أن يمنعوها من ذلك.

وجه قولنا: أنه حق لها ما شاءت فعلت فيه، دليله: لو أسقطت منه بعد ثبوته(2).

1479- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لا يكون النكاح الحلال مثل مهر البغي))(3).

1480- خبر: وعن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تنكح النساء(4) إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم))(5).

مخ ۵۹۰