483

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

1446- خبر: وعن أنس، قال: جاءت جارية بكر، إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقالت: إن أبوي زوجاني، ولم يستأمراني[فهل لي من شيء؟](1) فقال لها: ((توقي أباك))(2) مرتين يرددها عليها، قالت: قد خرجت من عنده، ففرق بينهما(3).

1447- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا زوج ابنته بكرا، فكرهت، وأتت النبي الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فرد نكاحها(4).

1448- خبر: وعن خنساء بنت مخزام، قالت: كان أنكحني أبي وأنا بكر، فشكوت ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: ((لا تنكحها وهي كارهة))(5).

1449- خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده عن علي (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((تستأمر البكر في نفسها، قالوا، فإن البكر تستحيي، قال: إذنها صمتها))(6).

1450- خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، قال: إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة، ثم بلغت تم ذلك عليها، وليس لها أن تأبى، وإن كانت كبيرة فكرهت، لم يلزمها النكاح(7).

مخ ۵۷۲