482

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

1442- خبر: وعن الأوزاعي، عن عطا، عن جابر أن رجلا زوج ابنته[وهي بكر بغير أمرها فأتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ففرق بينهما(1).

1443- خبر: وعن أبي بردة، عن أبي موسى، عن أبيه، قال](2): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تكره))(3).

المراد به البكر إذ لا خلاف أن(4) لا يكون إذنا، والمراد بذكر اليتيمة البالغ، إذ لا خلاف أنه لا يتم(5) على الحقيقة بعد بلوغ، ويقال: يتيمة على المجاز.

1444- خبر: وعن ابن عباس، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: ((الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر))(6).

1445- خبر: وعن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: كيف أذنها يا رسول الله؟ قال: الصمت))(7).

مخ ۵۷۱