442

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

1352- خبر: وعن عطاء عن ابن عباس. قال: إذا قلد الهدي صاحبه يريد العمرة، أو الحج فقد أحرم(1).

وذهب قوم إلى أنه لا يحرم واستدلوا بما روي عن عائشة أنها قالت: كنت افتل القلائد لهدي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيقلد هديه ثم يبعث به، ثم يقيم ولا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. فنقول: يجوز ذلك إذا لم يكن أراد الإحرام به.

مخ ۵۲۸