441

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

دل على جواز ركوب الهدي عند الضرورة بشرط أن لا يتعبه، ويجوز أن يركبها رجلا مسلما إذا اضطر إلى ذلك من غير أن يتعبها.

1349- خبر: وعن نافع عن ابن عمر، قال: من نذر بدنة(1) فلا ينحرها إلا بمنى أو بمكة، ومن نذر جزورا(2) فلينحره حيث شاء(3).

وقال يحيى (عليه السلام) في المنتخب: من وجب عليه دم بنسيانة السعي بين الصفا والمروة؛ أراقه حيث أحب.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه: إن الذي يجب إراقته بمنى ومكة هو الذي يجبر نقص الإحرام، أو يقع فيه الخلل، أو يرفع به بعض أحكام الإحرام، أو يكون الإيجاب يضمن أن ذلك بمنى ومكة، نحو أن يجعلها هديا وكل ذلك غير حاصل في الدم الذي ذكرناه.

1350- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان جالسا في المسجد فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم إليه. فقال: إني أمرت ببدنتي التي بعثت بها تقلد اليوم، وتشعر، فلبست قميصي ونسيت.

1351- خبر: وعن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليهم السلام) وابن عباس وعمر، كانوا يقولون في الرجل يرسل ببدنته أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم(4).

مخ ۵۲۷