435

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

1332- خبر: وعن هناد بإسناده، أن رجلا جاء إلى ابن المسيب، فقال: إن علي بدنة، فأردت أن أدفع منها صدرا(2) أربعا من الغنم، وأدخر ثلاثا. فقال سعيد ما شأن سبع، إنما هي عشر، فقال: إن الناس يقولون ذلك، قال: بيني وبين من يقول هذا مقاسم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الجيوش جعل لكل عشرة شاة، ولكل مائة جزورا.

دل هذان الخبران على أن الجزور تجزي عن مائة، ولاخلاف بيننا وبين من يقول البقرة تقوم مقام البدنة والبدنة تقوم مقام البقرة: أن عدد البقر في الدية ضعف عدد الإبل، ولاخلاف في أن البدن أعلا من البقر في كفارة قتل الصيد.

وقال الهادي إلى الحق (عليه السلام): البدنة تجزي عن عشرة من المتمتعين، والبقرة عن سبعة، والشاة عن ثلاثة، والأولى أن تكون عن واحد إذا كانوا من أهل بيت واحد أراد به أن يكونوا ممن يتعارف فتكون نيتهم واحدة ويتفقون في الفرض أوالنفل فلا يختلفون.

مخ ۵۲۱