اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1329- خبر: وعن الحسين بن علي (عليه السلام)، قال: أمرنا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أن نلبس أجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، والبقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة، وأن نظهر التكبير، وعلينا السكينة والوقار(1).
1330- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه خرج عام الحديبية يريد زيارة البيت، وساق معه، وكان الهدي سبعين بدنه، وكان الناس تسع مائة رجلا، وكانت كل بدنه عن عشرة.
دلت هذه الأخبار على أن البدنة تجزي عن عشرة من المتمتعين، والبقرة عن سبعة، وذهب قوم إلى أن الجزور عن سبعة، واستدلوا بما روي عن أنس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وبما روي عن جابر قال: ( نحرنا مع رسول الله سبعين بدنة، البدنة عن سبعة )، ونحن نحمل هذين الخبرين على أنه أراد به الأفضل، والمراد بالخبرين الأولين الأجزأ.
1331- خبر: وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، يقول: مثل المسرع للصلاة كمثل الذي يهدي بدنة ثم الذي على أثره، كمثل الذي يهدي بقرة ثم الذي على أثره، كالذي يهدي كبشا ثم الذي على أثره، كالذي يهدي دجاجة ثم الذي علي أثره، كالذي يهدي بيضة(1).
مخ ۵۲۰