413

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

1270- خبر: وعن عطاء والحسن أنه إذا استكرهها فعليه أن يحج بها من قابل من ماله وهو قول عامة الفقهاء ويهدي عنها، وإن طاوعته كان ذلك من خاصة مالها، وهو قول الشافعي، وذهب أصحاب الشافعي أنه لايلزمه لها شيء ولو أكرهها ويكون في خاصة مالها ولاحجة لهم في ذلك وقال الشافعي: يلزمهما بدنة واحدة، وقول أبي حنيفة مثل قولنا على ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام).

1271- خبر: وعن علي (عليه السلام) أن الافتراق أن لايركب معها في محمل ولايخلو بها في بيت ولا بأس أن يكون بعيرها قاطرا ببعيره، وبعيره ببعيرها.

1272- خبر: وعن ابن عباس، وعمر، وابن المسيب، وعطاء، والحكم، وحماد مثله وهو أحد قولي الشافعي، وذهب قوم إلى أنه لايجب الافتراق، ولاحجة لهم في ذلك.

1273- خبر: وعن علي (عليه السلام)، قال: ((إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم))(1).

1274- خبر: وعن ابن المسيب، وابن سيرين، والشعبي، وعبدالرحمن بن الأسود، مثله(2).

مخ ۴۹۹