600

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

ایډیټر

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

خپرندوی

توزيع مؤسسة الجريسي

٩ - كتاب النكاح
٣٠٧ - عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: قال (١) رسول اللَّه ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَة فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» (٢).
٨٦ - قال الشارح ﵀
هذان الحديثان الصحيحان عن رسول اللَّه ﵊: أحدهما: حديث عائشة من جهة من جهات بريرة.
والثاني حديث ابن مسعود في الحث على الزواج.
أما حديث عائشة في قصة بريرة، فهو حديث عظيم له شأن، وقد ذكرت عائشة ﵂: أن فيه ثلاث سنن، يعني أن من جملة فوائده ثلاث سنن، وأحاديث النبي ﷺ كلها فوائد، وكلها من نعم اللَّه العظيمة على العباد، لما فيها من التوجيه، والتشريع، فقصة بريرة فيها سنن كثيرة، منها الثلاث التي ذكرت عائشة.

(١) في نسخة الزهيري: «قال لنا».
(٢) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، برقم ١٩٠٥، وكتاب النكاح، باب قول النبي ﷺ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، برقم ٥٠٦٥، ولفظ الحديث من مجموع ألفاظ الحديثين، ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، برقم ١٤٠٠، واللفظ له.

1 / 602