528

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

ایډیټر

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

خپرندوی

توزيع مؤسسة الجريسي

أن يبيعها، والمشتري يحل محل البائع، يأكل الرطب يومًا بعد يوم، حتى ينتهي على عادة الناس، أما إذا باعها قبل أن تستوي فلا يجوز؛ لأنه في هذه الحالة معرض للخطر، قد تنزل بها عاهة فيندم.
٢٦٦ - وعن عبد اللَّه بن عباس ﵄ قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ». قَالَ: «فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا» (١).
٢٦٧ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إنْ كَانَ نَخْلًا، بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ (٢) كَرْمًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَ(٣) إِنْ كَانَ زَرْعًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ» (٤).
٢٦٨ - عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ

(١) رواه البخاري، كاب البيوع، باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه، برقم ٢١٥٨، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، برقم ١٥٢١، واللفظ لمسلم.
(٢) في نسخة الزهيري: «وإن كان»، وهي في البخاري، برقم ٢٢٠٥.
(٣) في نسخة الزهيري: «أو كان زرعًا»، ولفظ المتن في البخاري، برقم ٢٢٠٥ بلفظه.
(٤) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، برقم ٢١٧١، بلفظه، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، برقم ٧٦ - (١٥٤٢)، واللفظ له، ولفظ البخاري: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالكَرْمِ كَيْلًا».

1 / 529