203Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abu Hanifa al-Numanتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZein al-Din al-Razi - ۶۶۶ ه.قزين الدين الرازي - ۶۶۶ ه.قایډیټرعبد الله نذير أحمدخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۷ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېترکیه•سلطنتونه او پېرونهد روم سلجوقيان٣٨٧ - الشَّيْء الْيَسِير السَّائِب والحطب الْمَوْجُود فِي المَاء حَلَال إِن لم يكن لَهُ قيمَة وَالثَّمَر السَّاقِط تَحت الشّجر لَا يحل فِي الْمصر وَأما خَارج الْمصر فَإِن كَانَ مِمَّا يبْقى كالجوز واللوز لَا يحل وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يبْقى حل حَتَّى ينْهَى عَنهُ صَاحبه وَيحل الثَّمر الْمَوْجُود فِي المَاء الْجَارِي وَإِن كَانَ كثر وَلَو وَقع مَا نثر من السكر أَو الدَّرَاهِم فِي حجر رجل فَأَخذه غَيره حل إِلَّا أَن يكون الأول تهَيَّأ لَهُ أَو1 / 226کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ