202

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abu Hanifa al-Numan

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

ایډیټر

عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
د روم سلجوقيان
لعبًا وغناءً يقْعد إِن كَانَ غير قدوة وَيمْنَع إِن قدر وَإِن كَانَ قدوةً كَالْقَاضِي والمفتي وَنَحْوهمَا يمْنَع وَيقْعد فَإِن عجز خرج وَإِن كَانَ ذَلِك على الْمَائِدَة أَو كَانُوا يشربون الْخمر خرج وَإِن لم يكن قدوةً وَإِن علم قبل الْحُضُور لَا يحضر فِي الْوُجُوه كلهَا
٣٨٦ - الْكَرَاهَة فِي الْحَيَوَان وَيحرم شرب لبن الأتن وأبوال الْإِبِل للتداوي وَأكل لحم الْإِبِل وَالْبَقر الْجَلالَة وَشرب لَبنهَا بِخِلَاف الدَّجَاجَة المخلاة فَإِن حبست وعلفت حلت وَهُوَ مُقَدّر فِي الْإِبِل بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا وَفِي الْبَقر بِعشْرين وَفِي الشَّاة بِعشْرَة وَفِي الدَّجَاجَة بِثَلَاثَة وَلَو رضع جدي لبن خِنْزِير فَهُوَ كالجلالة

1 / 225