116Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abu Hanifa al-Numanتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZein al-Din al-Razi - ۶۶۶ ه.قزين الدين الرازي - ۶۶۶ ه.قایډیټرعبد الله نذير أحمدخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۷ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېترکیه•سلطنتونه او پېرونهد روم سلجوقيانأَو امْرَأَة أَو محدودًا فِي قذف فَإِن صَامُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَلم يرَوا الْهلَال فَفِي الْفطر خلاف بِخِلَاف شَهَادَة اثْنَيْنِ وَفِي الصحو لَا بُد من أهل محلّة أَو خمسين رجلا وَفِي هِلَال شَوَّال فِي الْغَيْم لَا بُد من رجلَيْنِ حُرَّيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ كالأضحى٢٣٦ - تعدد الْمطَالع وَلَا يلْزم أحد المصرين رُؤْيَة الْمصر الآخر إِلَّا إِذا اتّحدت الْمطَالع1 / 138کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ