115

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abu Hanifa al-Numan

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

ایډیټر

عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
د روم سلجوقيان
٢٣٢ - طلب رُؤْيَة الْهلَال وَيسْتَحب طلب الْهلَال لَيْلَة ثَلَاثِينَ من شعْبَان ورمضان فَإِن لم ير فَلَا صَوْم وَلَا فطر
٢٣٣ - صَوْم يَوْم الشَّك وَيكرهُ صَوْم يَوْم الشَّك إِلَّا أَن يُوَافق وردا لَهُ
٢٣٤ - رد شَهَادَة من رأى الْهلَال وَحده وَمن رأى الْهلَال وَحده فَردَّتْ شَهَادَته صَامَ فَإِن أفطر بعد الرَّد لزمَه الْقَضَاء لَا غير وَكَذَا لَو أفطر قبله عِنْد الْبَعْض وَلَو صَامَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لم يفْطر وَحده فَإِن أفطر فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
٢٣٥ - الشَّهَادَة فِي دُخُول الشَّهْر وَخُرُوجه وَيقبل فِي هِلَال رَمَضَان فِي الْغَيْم شَهَادَة وَاحِد عدل وَلَو كَانَ عبدا

1 / 137