تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
قال: (والطَّوافُ) لأنه محرم على المحدث، فلأن يحرم على الحائض أولى.
قال: (والوطءُ) لقوله تعالى: ﴿فَأَعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِى الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾(١).
قال: (والاستمتاعُ بمَا بينَ السُّرَّةِ والرُّكبةِ) لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي ﷺ عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال: ((ما فوق/ الإزار))(٢) وفيه قول: إنه يحرم الوطء في الفرج وحده، ولقوله عليه السلام: ((اصنعوا كل شيء إلا الجماع))(٣).
٧/ب
قال: (ويحرُمُ على الجُنبِ خمسةُ أشياءَ: الصلاةُ) لأنها تحرم على المحدث، فالجنب أولى.
= الإرواء (٢١٠/١ رقم ١٩٣) وضعيف الجامع برقم (٦١١٧).
(١) سورة البقرة، آية: ٢٢٢
(٢) لم نعثر عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإنما هو عن عائشة رضي الله عنها ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وغيرهما.
فأخرجه أبوداود (١٤٦/١ رقم ٢١٣) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال سألت رسول الله ﷺ عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل.
قال أبو داود وليس هو - يعني الحديث - بالقوي.
وضعفه الألباني في المشكاة (١٧٣/١ رقم ٥٥٢) وضعيف الجامع برقم (٥١١٥). وروى أبوداود أيضاً عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله ﷺ ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار ... أبوداود (١٤٥/١ رقم ٢١٢) وهو عند الترمذي أيضاً (١/ ٢٤٠ رقم ١٣٣) وصححه أحمد شاكر.
(٣) رواه مسلم (٢٤٦/١ رقم ٣٠٢). هو قطعة من حديث طويل عن أنس رضي الله عنه.
74