489

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

ويثبت فيه المعاوضة من حيث إنها لا تبطل بموت السيد. وكسبه له يتبعه إذا أعتق بخلاف العتق والكتابة الفاسدة باختلال شرط من شروطها الصحيحة، أن كسبه يكون له، ولو جنى عليه أو كاتب جاريته فوطئها بشبهة كان الأرش والمهر لها، لأن ذلك مما يحصل مقصود العتق الثاني أن الولد والكسب الذي يبقى بعد أدائه النجم سبعة في العتق، ويكون المال الباقي له. وشبه التعليق في أحكام منها أن السيد إذا أبرأه على المال بخلاف الصحيحة. وتبطل بموت السيد كما يتصل التعليق بخلاف الصحيحة، ولو أوصى برقبته جاز، ولا يُعطى من سهم المكاتبين، ويجب على السيد/ زكاة فطرته، ولا يجوز معاملة المولى معه. ولا يجب على المولى مؤنته من مال المكاتبة ولو كانت جارية. وعجزت لا يجب على المولى إلا سرًّا بخلاف الكتابة الصحيحة والتعليق جميعاً من وجهين: أحدهما أن للسيد فسخها، بخلاف الكتابة الصحيحة. والتعليق الثاني أن المولى لا يملك إلا ما أخذ في الكتابة الفاسدة، بل يرده، ويرجع على العبد بقيمته بخلاف الكتابة الصحيحة والتعليق، ويملك للمكاتب التصرف فيما فيه بثمنه المال.

١٠٦/ب

قلت: لا يملك المكاتب التصرف إلا على وجه النظر والاحتياط، لأن حق المولى متعلق باكتسابه، فليس له أن يتبرع بغير إذن السيد. وفي تبرعاته بإذن السيد وجهان: أحدهما: لا يصح، لأن المنع لحقه. والثاني: لا، لتشوف الشرع في العتق.

493