471

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وكيلهم، ويجوز التوكل مع فقد هذه الشروط.

قال: (وَإِنْ كَانَ فِي الْقِسْمَةِ تَقْوِيمٌ لَمْ يُقْتَصَرْ فِيهَا(١) عَلَى أَقَلِّ مِنْ اثْنَيْنِ).

١٠٢/أ

قلت: هذا في القاسم الذي/ نصبه الحاكم، وفيه قولان ينبنيان على أنه كالحاكم أو كالشاهد. فإن جعلناه كالشاهد فلابد من اثنين، وإن جعلناه كالحاكم فيكفي الواحد فيه، والاثنان جائزان في الخارص والقائف والمترجم.

قال: (وَإَذَا [دَعَا](٢) أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ [شَرِيكَهُ](٣) إِلَى قِسْمَةِ مَا لَا ضَرَرَ فِي قِسْمَتِهِ لَزِمَ الَآَخَرَ إِجَابَتُهُ).

قلت: إذا [دعا](٤) أحد الشريكين شريكه إلى قسمة الشريك، فلا يخلو: إما أن يكون على [كل](٥) واحد منهما ضرر، أو يكون عليه دون الآخر، فإن كان في القسمة ضرر على كل واحد منهما لا يجبر الممتنع، لقوله عليه السلام: ((لا ضرر ولا ضرار))(٦) وإن لم يكن على واحد منهما ضرر أجبر الممتنع، لأن الطالب له قسمة ينتفع بها من غير

(١) كذا بالأصل وفي نسخة من نسخ المتن وأما باقي النسخ ففيها: ((فيه)).

(٢) في الأصل: ((ادعى)) والمثبت من المتن، وفي بعض النسخ ((دُعِيَّ)).

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٤) في الأصل: ((ادعى)) والمثبت هو الصواب.

(٥) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته بالاجتهاد لاستقامة الكلام.

(٦) أخرجه أحمد (٣١٣/١) وابن ماجه (٧٨٤/٢ رقم ٢٣٤١،٢٣٤٠) وصححه الألباني في الصحيحة (رقم ٢٥٠).

475