457

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال: (وَكَفَّارَةُ اليَمِينِ {هُوَ](١) مُخَيَّرٌ فِيهَا بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: عِتْقُ رَقَبَةٍ [مُؤْمِنَةٍ](٢) أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كُلُّ مِسْكِينٍ مُدًّا(٣) [أَوْ](٤) كِسْوَتُهُمْ ثَوْباً ثَوْباً، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ).

قلت: يجب فيه مد بمد رسول الله ﷺ قياساً على كفارة الجماع في رمضان، فيجب فيه ما يطلق عليه الاسم، ويجب فيه التمليك لفظاً، حتى لو اختار كسوة الأطفال سلم إلى وليه، ليحصل الملك له بقبض وليه. وأما الإعتاق فيجب عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، كاملة الرق.

قال: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ).

[قلت](٥): وهذه الكفارة فيها تخيير وترتيب، وليس في الكفارات ما فيه تخيير وترتيب إلا هذه، وما عداه إما مرتبة وإما مخيرة.

فَصْلٌ

(والنَّذْرُ يَلْزَمُ فِي المُجَازَاةِ عَلَى مُبَاحِ [وَطَاعَةٍ](٦)).

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٣) في الأصل: ((مدّا مدّا)) بالتكرار والمثبت من المتن.

(٤) في الأصل: ((و)) والمثبت من المتن.

(٥) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٦) فى الأصل: ((بطاعة)) والمثبت من المتن.

461