423

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قلت: الأصل في ذلك حديث ابن عمر عُرِضْتُ على رسول الله ﷺ وأنا ابن [أربع عشرة](١) سنة، فردني، وعرضت وأنا ابن [خمس عشرة](٢) سنة، فأجازني(٣). لكن إذا حضروا الوقعة يرضخ لهم. والرضخ هو ما له يعطيه الإمام لمن لا يستحق السهم وهم العبيد والصبيان والمراهقون والنساء والكفار، تقديره إلى رأي الإمام أو بغير إذنه، إلا الكافر [فإن](٤) أرخص/ بإذنه استحق وإلا فلا، ويشترط أن ينقص على سهم المقاتل، كما ينقص على الحد. فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم(٥) كما ذكرناه.

٩٢/ ب

(١) في الأصل: ((أربعة عشر)) والمثبت من صحيحي البخاري ومسلم.

(٢) في الأصل: ((خمسة عشر)) والمثبت من صحيحي البخاري ومسلم.

(٣) أخرجه البخاري (٢٧٦/٥ رقم ٢٦٦٤)، (٣٩٢/٧ رقم ٤٠٩٧) ومسلم (١٤٩٠/٢ رقم١٨٦٨).

(٤) في الأصل: ((فإنه)) ولعل المثبت هو الصواب.

(٥) فقد ثبت عنه ﷺ أنه رضخ للنساء اللاتي غزا بهن. فقد كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال. منها: هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب ابن عباس إليه: (( ... وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة. وأما بسهم فلم يضرب لهن ... )) ويحذين: أي يعطين الحُذوة وهي العطية وتسمى الرضخ. أخرجه مسلم (١٤٤٤/٢ رقم ١٨١٢).

وقد أرضخ رسول الله ﷺ للعمير مولى آبي اللحم. قال عمير: شهدت خيبر مع سادتي فكلموا فيَّ رسول الله ﷺ، فأمر بي فقلدت سيفا، فإذا أنا أجره. فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خُرثيِّ المتاع. وخُرثيِّ المتاع أثاث البيت أو أردأ المتاع والغنائم انظر القاموس المحيط (ص ٢١٥) مادة خرث. أخرجه أبو داود (١٧١/٣ رقم ٢٧٣٠) والترمذي (١٢٧/٤ رقم ١٥٥٧) وابن ماجه (٩٥٢/٢ رقم ٢٨٥٥) وأحمد (٢٢٣/٥) والبيهقي (٣٣٢/٦) والحاكم (١٣١/٢) وصححه وقال الترمذي: حسن صحيح.

427