398

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْغَفِلَتِ الْمُؤْمِنَتِ لُعِنُواْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ وأما السنة فلأن النبي ﷺ ذكر الكبائر، وذكر منها: قذف المحصنات. والإجماع منعقد على ذلك، ويجب فيه الحد، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾(١)

٨٧/أ

قال: (بِثَمَانِيَةٍ شَرَائِطَ: ثَلَاثَةٌ(٢)/ مِنْهَا فِي القَاذِفِ، وَهْوَ أَنْ يَكُونَ بَالِغَاً، عَاقِلاً، وَ[أَنْ](٣) لَا يَكُونَ وَالِداً لِلْمَقْذُوفِ).

[قلت:](٤) وأما شرائط البلوغ والعقل فيكون به قول صحيح. وأما اشتراط الأبوة فلقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾(٥) وبقوله تعالى: ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾(٦). وليس من الإحسان ولا من المعروف أن يحد الولد والده(٧).

قال: ([وَخَمْسَةٌ مِنْهَا](٨) فِي المَقْذُوفِ وهي أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً بَالِغاً عَاقِلاً حُرًا عَفِيفاً).

(١) سورة النور، آية: ٤.

(٢) في الأصل: ((بثمان شرائط ثلاث)) والمثبت من المتن.

(٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٤) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٥) سورة البقرة، آية: ٨٣.

(٦) سورة لقمان، آية: ١٥.

(٧) في الأصل: ((الوالد والده)).

(٨) في الأصل: ((وخمس)) وقوله: ((منها)) ليس في المتن.

402