354

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قلت: لقوله تعالى: ﴿يَأَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾(١)، ولأن المعتدة [تعتد لبراءة] الرحم(٢) وقد بينا ذلك

قال: (وَعِدَّةُ الأَمَةِ بِالحَمْلِ كَعِدَّةِ الحُرَّةِ).

قلت: لأن ذلك لا يتبعض، ولأنهن من ذوات الأحمال.

قال: (وبِالأَقْرَاءِ تَعْتَدُّ بِقُرْأَيْنِ).

قلت: لما روى جابر رضي الله عنه أنه جعل للأمة [حيضة](٣)، والقياس أن يكون حيضة ونصفاً، كما كان حدها على النصف، لأن القرء لا يتبعض فكمل، ولهذا قال عمر: لو أستطيع أن أجعل عدة الأمة حيضة [ونصفاً](٤) لفعلت(٥).

قال: (وَبِالشُّهُورِ عَنِ الوَّفَاةِ [أَنْ تَعْتَدَّ](٦) بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ

(١) سورة الأحزاب، الآية: ٤٩.

(٢) في الأصل: ((ولأن المعتدة لبراء الرحم)) ولعل المثبت هو الصواب.

(٣) في الأصل: ((حيض)) ولعل المثبت هو المراد. ولم أقف على هذا الاختيار.

(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل فأثبته من سنن البيهقي (٤٢٦/٧).

(٥) عن عمرو بن أوس الثقفي عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول هذا. فقال رجل: فاجعلها شهراً ونصفاً. فسكت عمر رضي الله عنه. أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٤٢٦/٧).

(٦) ما بين المعكوفين ليس بالأصل فأثبته من المتن.

358