349

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال: (وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ [خَمْسَةٌ](١) أَحْكَامٍ: سُقُوطُ الحَدِّ عَنْهُ وَوُجُوبُ حَدِّ الزِّنا عَلَيْهَا، وَزَوَالُ الفِرَاشِ، وَنَفْيُ الوَلَدِ، والتَّحْرِيمُ المُؤَبّدُ)(٢)

قلت: أما الأول: فلما روى عبدالله بن العباس، أن هلال بن أمية قذف امرأته، فقال النبي ﷺ: ((البينة أو حد في ظهرك))، فقال هلال: والذي بعثك بالحق نبيًّا إنني لصادق، ولينزل الله في أمري ما يبرىء ظهري من الحد، فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ﴾ الآية، فسر النبي ﷺ، ثم قال: ((أبشر يا هلال! فقد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً))(٣)، فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل. وأما الثاني: فقوله عز وجل: ﴿وَيَدْرَؤُا(٤) عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾(٥)/.

٧٥/أ

وأما الثالث: هو ثمرة اللعان، [فتقع](٦) الفرقة بتمام لعانه، والخلاف فيه مع مالك وأبي حنيفة، فقال مالك: لا تقع الفرقة إلا بلعانه، وتفريق الحاكم. لنا: أنه لما كان لعان الزوج سقط عنه الحد، وينفي الولد عن فراشه، كان ذلك قطعاً للعصمة ونفي الفراش؛ لأن المرأة لا مدخل لها في قطع العصمة ونفي الفراش. وأما الرابع: فلما روى ابن عمر أن رجلاً لاعن امرأته، وانتفى من ولدها،

(١) في الأصل: ((خمس)) والتصويب من المتن.

(٢) كذا بالأصل، والذي في المتن: ((ووجوب الحد عليها .... والتحريم على الأبد)).

(٣) أخرجه البخاري (٢٨٣/٥ رقم ٢٦٧١)، (٤٤٩/٨ رقم ٤٧٤٧) وأبو داود (٦٨٦/٢ - ٦٩١ رقم ٢٢٥٤، ٢٢٥٦) والترمذي (٣٣١/٥ -٣٣٢ رقم ٣١٧٩).

(٤) رسمت في الأصل هكذا: ((ويذراء)).

(٥) سورة النور، الآية: ٨.

(٦) في الأصل: ((فيقع)).

353