338

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

لو أراد لقال للرجال. وأما الأثر فيما روي [أن](١) مكاتباً لأم سلمة طلق امرأته تطليقتين - فكانت حرة - فأراد أن يراجعها، فأمره النبي ﷺ أن یأتي عثمان فسأله، وهو أخذ بيد زيد بن ثابت/ [فابتدراه](٢) حرمت عليك(٣).

٧٢/أ

قال: (وَيَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلَاقِ [إِذَا وَصَلَّهُ بِهِ](٤)).

قلت: لأنه لغة العرب، وبه نزل القرآن، وصيغته ((إلا)) وشبهه، وشروطه ثلاثة أن يكون متصلاً وأن يكون مستغرقاً، وأن يقصد الاستثناء [وحقيقته إخراج ما تناوله](٥) اللفظ عنه.

قال: (وَيَصِحُ تَعْلِيقُهُ بِالصِّفَةِ والشَّرْطِ).

قلت: لأنه عقد يريد الملك مبناه على التغليب، فصح تعليقه على الصفة كالعتق.

قال: (وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ).

قلت: أجمع العلماء أن الطلاق لا يقع على [الأجنبيين](٦)، وإنما مسألة الخلاف هو تعليق الطلاق قبل النكاح، مثل أن يقول: إن تزوجت فلانة

(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل، فأثبته لضرورة الكلام إليه.

(٢) في الأصل: ((فابتدر)) والتصويب من الموطأ.

(٣) أخرجه مالك (٥٧٤/٢ رقم ٤٧) كتاب الطلاق.

(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٥) في الأصل: ((وحقيقة إخراج ما يناولها)) ولعل المثبت هو الصواب.

(٦) في الأصل: ((الأجنبيان)).

342