تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
[الجراح)](١) الأشجعي ومعقل بن [سنان](٢) الأشجعي فقالا: شهدنا أنك قضيت بما قضى به رسول الله ﷺ في امرأة منا تسمى [بِرْوَعُ بنتُ وَاشِقٍ](٣) الأشجعي فسر عبد الله سروراً شديداً لموافقة قضائه بقضاء رسول الله ﷺ(٤).
قال: (وَلَيْسَ لِأَقَلِّ الصَّدَاقِ وَلَاَ لِكْثَرِهِ حَدٍّ).
قلت: اتفقوا على أن أكثره ليس له حد، واختلفوا في أقله. فقال الشافعي: ليس لأقله حد. وقال مالك: أقله ربع دينار من الذهب، وثلاثة من الدراهم. وقال أبو حنيفة: أقله عشرة دراهم. لنا حديث سهل بن سعد الساعدي المتفق على [صحته](٥) أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياماً طويلاً. فقام رجل، فقال: يا رسول الله زوجني بها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله ﷺ: ((هل معك شيئاً تصدقها إياه؟)) فقال: ما عندي إلا إزاري. فقال النبي ﷺ: ((إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار
(١) في الأصل: ((أبي الحرج)) والتصويب من مصادر التخريج.
(٢) في الأصل: ((يسار)) والتصويب من مصادر التخريج.
(٣) في الأصل: (( نزوع بنت واثق)) والتصويب من مصادر التخريج.
(٤) أخرجه أبو داود (٥٨٨/٢ - ٥٩٠ رقم ٢١١٤ - ٢١١٦) والترمذي (٤٥٠/٣ - ٤٥١ رقم ١١٤٥) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (١٢١/٦ - ١٢٣ رقم ٣٣٥٢ - ٣٣٥٦) وأحمد (٤٣١/١، ٤٤٧، ٤٤٨) وصححه الشيخ شاكر (رقم ٤٠٩٩، ٤١٠٠، ٤٢٧٨،٤٢٧٦).
(٥) في الأصل: ((صحة)).
329