298

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٦٢/أ

قلت:/ البنت، فلقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُّ﴾(١) وبنت الابن، فلقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ(٢) مَا تَرَكَ﴾(٣) وأما الزوج فلقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾(٤).

قال: (والرُّبُعُ فَرْضُ اثْنَيْنِ: الزَّوْجُ مَعَ الوَلَدِ [أَوْ وَلَدِ](٥) الابْنِ، [وَهُوَ فَرْضُ الزَّوْجَةِ والزَّوْجَّاتِ مَعَ عَدَمِ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ](٦))

قلت: أما الزوج فلقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾(٧) وأما الزوجة فلقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ(٨) وَلَدٌ﴾(٩).

قال: (والثُّمُنُ فَرْضُ الزَّوْجَةِ أَوْ الزَّوْجَاتِ مَعَ الوَلَدِ [أَوْ وَلَدِ] الابْنِ)(١٠).

(١) سورة النساء، الآية: ١١.

(٢) في الأصل: ((النصف)).

(٣) سورة النساء، الآية: ١٧٦.

(٤) سورة النساء، الآية: ١٢.

(٥) في الأصل: ((وولد)) والمثبت من المتن.

(٦) في الأصل: ((وهو للزوجة مع عدم الحجب)) والمثبت من المتن.

(٧) سورة النساء، الآية: ١٢.

(٨) في الأصل: ((لهن)).

(٩) سورة النساء، الآية: ١٢.

(١٠) في الأصل: ((وولد)) والمثبت من المتن.

302