297

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

فيه، ذكرت ذلك لضرورة تفسير لغة الحديث تحصيلاً للفائدة.

[فصلٌ](١)

قَالَ: (والفُرُوضُ [المَذْكُوَرةُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى](٢) سِتَّةٌ: النِّصْفُ والرُّبْعُ والثُّمُنُ والثُّلُثَانِ والثِّلُثُّ والسُّدُسُ).

قلت: الفرض في اللغة هو التقدير. والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى هي هذه الستة. [والوراثة](٣) تكون بوجهين: فرض وتعصيب. والورثة تنقسم في ذلك إلى أربعة أقسام: قسم يرث بالفرض وحده، وهم خمسة: الزوج والزوجة والأم والجدة وولد الأم. وقسم يرث بالفرض والتعصيب أخرى، ولا يجمع بينهما أخرى، وهم الآباء والأجداد. وقسم يرث بالتعصيب وحده، وهم البنون وبنوهم والأخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم.

قَالَ: (فَالنَّصْفُ فَرْضُ خَمْسةٍ: البِنْتُ وَبِنْتُ الابْنِ والأُخْتُ مِنَ الأَبِ والأُمِّ(٤) والأُخْتُ مِنَ الأَبِ والزَّوْجُ [إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَلَدٌ](٥)).

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٣) في الأصل: ((والوارثة)).

(٤) في الأصل: ((للأب والأم)) والمثبت من المتن.

(٥) في الأصل: ((إذا لم تحجب)) والمثبت من المتن.

301