تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
قلت: الهبة مندوب إليها، لقوله ﷺ: (تهادوا تحابوا)(١) ولأن الهبة تملك بها العين كالبيع. يشير إلى المجهول لا تصح هبته، وكذا ما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملكه عليه وما أشبه ذلك، [لأنه](٢) عقد يقصد به تمليك المال في حال الحاجة، فلم يجز ما ذكرناه كالبيع.
قال: (وَلَا تَلْزَمُ الهِبَةُ إِلَّا بِالقَبْضِ).
قلت: لما روت عائشة رضي الله عنها أن أباها نحلها جداد عشرين وسقاً من ماله. فلما حضرته الوفاة قال: يا بنية إن أحب الناس عليّ بعدي لأنتِ، وإن أعز الناس فقداً بعدي لأنتِ، وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقاً من مالي، وددت أنك جددتيه [واحتزتيه](٣)، وإنما هو اليوم مال الوارث، وإنما هو أخواك وأختاك. فقالت: هذان أخواي فمن أختاي؟! قال: [ذو](٤) بطن بنت خارجة، فإني أظنها جارية(٥). فدل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض.
(١) أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (رقم ٥٩٤) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (١٦٩/٦) وأبو يعلى في ((مسنده)) (رقم ٦١٤٨) وحسن الحديث الشيخ الألباني في ((صحيح الجامع)) (رقم ٣٠٠٤).
(٢) في الأصل: ((لأن)).
(٣) في الأصل: ((وحزتيه)) والتصويب من مصادر التخريج.
(٤) في الأصل: ((وذو)) بينما في مصادر التخريج: ((إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ((ذو)).
(٥) أخرجه مالك (٧٥٢/٢ رقم ٤٠) كتاب الأقضية والبيهقي في ((الكبرى)) (١٧٠/٦) وفي ((السنن الصغير)) (٣٣٧/٢ - ٣٣٨ رقم ٢٢٣١).
283