229

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

لا يزيل الملك. فافتقر إلى الإذن لضعفه.

قال: (وَلَا يَضْمَنُهُ المُرْتَهِنُّ إِلَّا بِالتَّعَدِّي).

قلت: لحديث أبي هريرة؛ أن النبي ﷺ قال: ((الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه))(١) فأقبل الغنم بالغرم، فدل على أنه من ضمان الرهن فلا يكون من ضمان المرتهن، والخلاف في ذلك مع أبي حنيفة، قال: هو مضمون بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين محتجًا بقوله عليه السلام: ((الرهن بما فيه))، والحديث يرويه إسماعيل بن أمية، قال الدارقطني: هو يضع الحديث، والله أعلم.

قال: (وَإِذَا قَضَى بَعْضَ الدَّيْنِ(٢) لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنَ الرَّهْنِ حَتَّى يَقْضِيَ جَمِيعَهُ).

(١) أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٣٩/٦ - ٤٠) والحاكم في ((مستدركه)) (٥١/٢ - ٥٢) والدارقطني (٣٢/٣ رقم ١٢٦)، (٣٣/٣ رقم ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠) والشافعي في الأم (١٦٧/٣) وابن حزم في المحلى (٩٩/٨) قال أبو داود في المراسيل (رقم ١٦٤) عن سعيد بن المسيب قال: قضى رسول الله ﷺ: لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه، وعليه غرمه.

وقال الزيلعي في ((نصب الراية)) (٣٢٠/٤): ((وصححه عبد الحق في أحكامه من هذا الطريق)).

وقال الحافظ في ((التلخيص)) (٣٦/٣): ((وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله)). وقال الدارقطني: ((هذا إسناد حسن متصل)).

وقال ابن حزم: ((هذا إسناد حسن)). وقال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري ووافقه الذهبي)).

(٢) كذا بالأصل، بينما جاء في بعض نسخ المتن: ((الحق)).

233