202

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

ولا ورس)) وقد تقدم.

قال: (وَقَتْلُ الصَّيْدِ).

قلت: يعني صيد البر، قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْلَا تَقْتُلُواْ اَلْصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حٌُرُمٌ﴾(١). وقوله تعالى: ﴿وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ أَلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُّمًاً﴾(٢) والصيد كل حيوان موحش مأكول ..

قال: (وَعَقْدُ النِّكَاحِ).

قلت: الخلاف في هذه المسألة مع أبي حنيفة، قال: يجوز أن يزوج. ويتزوج ودليلنا ما روى عثمان بن عفان/ أن النبي ﷺ قال: ((لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب))(٣) ولأنها عبادة يحرم الطيب فيها فيحرم النكاح كالعدة.

قال: (والْوَطْءُ).

قلت: لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسوقَ﴾(٤) الآية.

(١) سورة المائدة، الآية: ٩٥.

(٢) سورة المائدة، الآية : ٩٦.

(٣) أخرجه مسلم (٢/ ١٠٣٠ رقم ١٤٠٩) ومالك في الموطأ (٣٤٨/١ - ٣٤٩ رقم ٧٠) وأحمد (٥٧/١) وأبو داود (٤٢١/٢ - ٤٢٢ رقم ١٨٤١) وابن ماجه (٦٣٢/١: رقم ١٩٦٦) والحميدي في مسنده (١/ ٢٠ رقم ٣٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٦٥/٥ - ٦٦) ..

(٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.

206