172

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال: (ومن يلزمُ المزكِّي نفقتُهُ لايدفعُها إليهم [باسم الفقراءِ والمساكين](١) [ويجوزُ باسمٍ كونِهِمْ غُزاةً وغارمين](٢))

قلت: لأنه يدفع لتعود الفائدة إليه في إسقاط النفقة عنه، ويدفع إليه بسبب الغزو والغرم في إبطال فتنة ثائرة أو ضمان، لأن/ ذلك لا يعود إليه، وكذا إذا كان عاملاً عليها وما أشبه ذلك.

٢٩/ ب

قال: (والكافر)

قلت: لقوله عليه السلام: ((أعلمهم أن عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم))(٣) .. وقال أبو حنيفة: يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة خاصة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أعطوا أهل الأديان من صدقاتكم))(٤). لنا ما تقدم، والخبر محمول على صدقة التطوع، والله أعلم وأحكم.

***

(١) في الأصل: ((بسهم الفقراء)) والمثبت من نسخ المتن.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل فأثبته من نسخة ماجد الحموي.

(٣) أخرجه البخاري (٣٢٢/٣ رقم ١٤٥٨) ومسلم (٥٠/١ رقم ١٩).

(٤) لم أقف عليه. وقال ابن المنذر في الإقناع: (ص٨٩): ((ولا يجزي أن يعطى الذمي من صدقات المسلمين)).

176