لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ.
لا يجوز انتباذ التمر والزبيب معا لأن كلًا منهما من جنس ما يُسْكِر:
(حديث أبي قتادة ﵁ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ نهى أن يُجمع بين التمر والزَّهْوِ، والتمر والزبيب، ولْيُنْبَذْ كل واحد منهما على حدة.
حكم الأكل أو الشرب في أواني أهل الكتاب:
(حديث أبي ثعلبة الثابت في الصحيحين) قال: قلتُ يا رسول الله إنا بأرضِ قومٍ أهل كتاب، أفنأكلُ في آنيتهم، قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها.
[*] بابُ الذَّكَاةِ:
كل حيوان مباح يشترط لحلِّه الذكاة، إلا حيوان البحر، والجراد:
قوله تعالى: ﴿﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾﴾
[المائدة: ٣]
(حديث ابن عمر ﵄ الثابت في صحيح ابن ماجه) أن النبي ﷺ قال أحلت لكم ميتتان ودمان أما الميتتان: فالحوت والجراد وأما الدمان: فالكبد والطحال.
ذبيحة اليهود والنصارى حلال:
لقوله تعالى: ﴿﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾﴾ [المائدة: ٥]
، قال ابن عباس ﵄ في تفسير الآية: طعامهم ذبائحهم، وهذا أمر معلوم.
(حديث أنس بن مالك ﵁ الثابت في الصحيحين) أن يهودية أتت النبي بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال: (لا). فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله.
جواز الذبح بحجر:
(حديث كعب بن مالك ﵁ الثابت في صحيح البخاري) أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي عن ذلك، فأمر بأكلها.
لا يجوزالذبح بالسن أو الظفر؟