434

The Radiant Light from the Authentic Six Books and the Authentic Collection

الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع

لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ.
لا يجوز انتباذ التمر والزبيب معا لأن كلًا منهما من جنس ما يُسْكِر:
(حديث أبي قتادة ﵁ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ نهى أن يُجمع بين التمر والزَّهْوِ، والتمر والزبيب، ولْيُنْبَذْ كل واحد منهما على حدة.
حكم الأكل أو الشرب في أواني أهل الكتاب:
(حديث أبي ثعلبة الثابت في الصحيحين) قال: قلتُ يا رسول الله إنا بأرضِ قومٍ أهل كتاب، أفنأكلُ في آنيتهم، قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها.
[*] بابُ الذَّكَاةِ:
كل حيوان مباح يشترط لحلِّه الذكاة، إلا حيوان البحر، والجراد:
قوله تعالى: ﴿﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾﴾
[المائدة: ٣]
(حديث ابن عمر ﵄ الثابت في صحيح ابن ماجه) أن النبي ﷺ قال أحلت لكم ميتتان ودمان أما الميتتان: فالحوت والجراد وأما الدمان: فالكبد والطحال.
ذبيحة اليهود والنصارى حلال:
لقوله تعالى: ﴿﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾﴾ [المائدة: ٥]
، قال ابن عباس ﵄ في تفسير الآية: طعامهم ذبائحهم، وهذا أمر معلوم.
(حديث أنس بن مالك ﵁ الثابت في الصحيحين) أن يهودية أتت النبي بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال: (لا). فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله.
جواز الذبح بحجر:
(حديث كعب بن مالك ﵁ الثابت في صحيح البخاري) أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي عن ذلك، فأمر بأكلها.
لا يجوزالذبح بالسن أو الظفر؟

1 / 434