422

The Radiant Light from the Authentic Six Books and the Authentic Collection

الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع

(١٠) ما يلحق بالميتة: وهو ما قطع من البهيمة وهي حية:
(حديث ابن عمر ﵄ الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي ﷺ قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة.
(١١) يحرم الطعام إذا كان ضارًا:
قال الله تعالى: ﴿﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقال ﷿: ﴿﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾﴾ [النساء: ٢٩]
(حديث ابن عباس ﵄ الثابت في صحيح ابن ماجه) أن النبي ﷺ قال: "لا ضرر ولا ضرار"
[*] جواز أكل لحم الخيل:
(حديث جابر ابن عبد الله ﵄ ﵁ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ نهى عن لحوم الحُمُر، وأذِنَ في لحوم الخيل"
(حديث أسماء ﵂ الثابت في الصحيحين) قالت: "نحرنا فرسًا في عهد النبي ونحن في المدينة فأكلناه"
[*] جواز أكل بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ:
قال الله تعالى: ﴿﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾﴾ [المائدة: ١].
وقال ﷿: ﴿﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ *وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾﴾ [الأنعام:١٤٣].
جواز أكل َالدَّجَاجِ:
(حديث أبي موسى الأشعري ﵁ الثابت في صحيح البخاري) قال: رأيت النبي يأكل دجاجًا.
جواز أكل الضب:

1 / 422