(حديث بن عباس ﵄ الثابت في صحيح مسلم) قال: نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير.
(٣) كل ذي مخلب من الطير يصيد به:
(حديث بن عباس ﵄ الثابت في صحيح مسلم) قال: نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير.
(٤) ما أمر الشارع بقتله:
(حديث عائشة ﵂ ﵁ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: (خمس فواسق، يقتلن في الحرم، الفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والكلب العقور).
(٥) ما نهى الشارع عن قتله:
وهذا أيضًا ظاهر التحريم لأنه لا يمكن التوصلُ إلى أكله إلا عن طريق قتله
(حديث بن عباس ﵄ الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي ﷺ نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصّرد.
(٦) ما يأكل الجِيّف:
(حديث بن عمر ﵄ الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي ﷺ نهي عن ركوب الجلالة.
(حديث بن عمر ﵄ الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) قال * نهى رسول الله عن أكل الجلالة وألبانها.
(٧) كل حيوان تَوَلَّد من مأكول وغيره كالبغل:
لأنه اختلط مباح بحرام على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر فكان حرامًا؛ إذ لا يمكن اجتناب الحرام حينئذٍ إلاَّ باجتناب الحلال، واجتناب الحرام واجب، فكان اجتناب الحلال واجبًا.
(٨) لا يحل نجس كالميتة والدم والخنزير:
قال الله تعالى: ﴿﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾﴾ [الأنعام: ١٤٥]
(٩) الذي لم يُذكر اسم الله عليه:
قال تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفِسْقٌ) [سورة: الأنعام - الآية: ١٢١]