فقال أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها ففعل فأمر بها نبي الله فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى.
حد الرقيق:
قوله تعالى: ﴿﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾﴾ [النساء: ٢٥]
لا تجتمعُ العقوبة والتعيير:
(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: (إذا زنت الأمة فتبيَّن زناها، فليجلدها ولا يُثَرِّب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يُثَرِّب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر).
معنى [لا يُثَرِّب]: أي لا يُعَيِّر
(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في الصحيحين) قال: أتي النبي بسكران، فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله، فقال رسول الله: (لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم).
حكم من زنى بذات محرم:
(حديث البراء ﵁ الثابت في صحيح السنن الأربعة) قال: لقيت عمي ومعه راية فقلت له أين تريد قال بعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
حدُّ اللواط والعياذ بالله:
(حديث بن عباس ﵄ الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي ﷺ قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.
مشروعية اللعان:
(حديث ابن عباس الثابت في صحيح البخاري) أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي بشريك ابن سحماء، فقال النبي: (البينة أو حد في ظهرك). فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي يقول: (البينة وإلا حد في ظهرك). فقال