(لحديث بن عباس ﵄ الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي ﷺ قال: لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد.
حد الزنا:
قال تعالى: (الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ) [سورة: النور - الآية: ٢]
(حديث زيد بن خالد الجُهَني ﵁ الثابت في صحيح البخاري) قال: سمعت النبي ﷺ يأمرُ فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة، وتغريب عام.
(حديث عبادة بن الصامت ﵁ الثابت في صحيح مسلم) أن النبي ﷺ قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في الصحيحين) أن النبي ... ﷺ قال: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها).
(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في الصحيحين) قال: أتى رجل رسول الله وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي فقال: (أبك جنون). قال: لا، قال: (فهل أحصنت). قال: نعم، فقال النبي: (اذهبوا به فارجموه).
(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في الصحيحين) أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي؟ قال: (قل). قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالًا من أهل العلم، فأخبروني: أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم. فقال النبي: (والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله جل ذكره، المائة شاة والخادم ردّ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها). فغدا عليها فاعترفت فرجمها.
(حديث عمران بن حصين ﵁ الثابت في صحيح مسلم) أن امرأة من جهينة أتت نبي الله وهي حبلى من الزنى فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله وليها