642

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
المتعة
تعريف المتعة:
المتعة - بضم الميم - مشتقة من المتاع، وهو ما يستمتع به وينتفع به.
والمراد بها هنا: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المُفارِقة له بطلاق، أو فراق.
لمن تجب المتعة:
المتعة واجبة للمرأة في الحالات التالية:
أـ إذا طُلٌَّقت بعد الدخول بها.
ب - إذا طُلَّقت قبل الدخول بها، ولم يكن سمّي لها مهر في عقد الزواج.
ج - إذا حكم بفراقها لزوجها، وكان الفراق بسبب منه، كردّته، ولعانه، وكان هذا الفراق قد وقع بعد الدخول ولكن بشرط أن لا يكون قد سمي لها مهر في عقد الزواج.
أما المرأة المطلّقة قبل الدخول، وقد سمي لها مهر في عقد الزواج، فلا متعة لها، لأنها قد نالت نصف المهر، وهي لم تبذل لزوجها شيئًا بعد.
دليل وجوب المتعة:
أما دليل المتعة ذكرنا فهو قوله ﷿: ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن

4 / 85