641

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
فاسد، سواء كان له، أو لها. لقوله ﷺ: " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.
رواه البخاري (المساجد، باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، رقم: ٤٤٤).
ويفسد المهر أيضًا تبعًا لفساد الشرط، لأن الرضا بالمهر قد علِّق على شرط، فلما فسد الشرط فسد المهر، لانتقاء الرضا بالمهر بغير ما شُرط فيه.
القسم الثالث: أن يكون الشرط مخلًا بمقصود النكاح الأصلي، وهو الوطء: كأن شرطت عليه في العقد أن لا يطأها، أو أن يطلقها بعد النكاح.
فالنكاح باطل، لأن هذا الشرط ينافي مقصود النكاح، فيبطله.

4 / 84