228

The Key to Understanding the Principles of Explaining the Summary of Principles

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

ایډیټر

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

دبي - الإمارات العربية المتحدة

[عن] (^١) المنكر (^٢).
قال الغزالي (ت ٥٠٥ هـ): «فإن قيل: لعله منعه من الإنكار مانع، كعلمه بأنه لم يبلغه التحريم، فلذلك فعله، أو بلغه الإنكار مرة، فلم ينجع فيه، فلم يعاوده.
قلنا: ليس هذا مانعا، لأن من لم يبلغه التحريم، يلزمه تبليغه ونهيه حتى لا يعود. ومن بلغه ولم ينجع فيه، يلزمه إعادته وتكراره لئلا يتوهم نسخ التحريم» (¬٣).
٣ - السنة الفعلية:
أ - الأصل في السنة الفعلية:
[وفعله ﷺ: غير محرم، للعصمة؛ ولا مكروه، للأمر بالاقتداء به].
(وفعله): وهو كل ما يصدر منه ﷺ، جبليا كان أو شرعيا (غير محرم للعصمة)، أي: لعصمته ﷺ (ولا مكروه)، ولا خلاف الأولى، [لندرة] (^٤) وقوع ذلك من غيره التقي، فأحرى منه ﷺ،

(^١) في الأصل و(ج): على، والمثبت من (ب).
(^٢) قال السبكي: «القول في أفعال الرسول ﷺ، الأكثر من المسلمين على انه لا يمتنع عقلا على الأنبياء ﵈، قبل الرسالة معصية كبيرة كانت أو صغيرة. وخالف الروافض، فذهبوا إلى امتناعها، والمعتزلة إلا في الصغائر» رفع الحاجب عن ابن الحاجب: ٢/ ١٤٧.
(^٣) عن المستصفى بنصه: ١/ ٢٧٩.
(^٤) في الأصل (قدرة) وعليها (كذا). وفي (د): ندارة.

1 / 241