227

The Key to Understanding the Principles of Explaining the Summary of Principles

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

ایډیټر

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

دبي - الإمارات العربية المتحدة

من ثيابه، وفرسه، وسلاحه لقاتله (^١).
وإقراره خالد بن الوليد رضي الله/ [ظ ٢٣] عنه على أكل الضب (^٢).
وكذا أيضا ما فعل أو قيل في زمان حياته ﷺ في غير مجلسه، لكنه علم به ولم ينكره مع تمكنه (^٣) من إنكاره، فحكمه حكم ما فعل و(^٤) قيل في مجلسه وعلم به ولم ينكره، (إذ) النبي ﷺ كغيره من الأنبياء معصوم، (لا يقر ﷺ أحدا) من الناس (على) فعل أو قول (باطل) أي منكر. لأن الإقرار على المنكر منكر، وهو ﵊ (^٥) معصوم

(^١) متفق عليه من حديث أبي قتادة ﵁ في سياق حديث طويل، موضع الشاهد منه قول أبي قتادة ﵁: «. . . وقال: أبو بكر الصديق لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه! فقال رسول الله ﷺ: صدق، فأعطه إياه»: البخاري: ٢٩٧٣: ٣/ ١١٤٤، كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه، ومسلم: ١٧٥١ من ثلاث طرق: ٣/ ١٣٧٠ - ١٣٧١، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل.
(^٢) متفق عليه من حديث ابن عباس ﵄ عن خالد بن الوليد ﵁ ومعه. وموضع الشاهد منه ما «قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله ﷺ ينظر إلي». البخاري: ٥٠٧٦: ٥/ ٢٠٦٠، كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي ﷺ لا يأكل حتى يسمّى له فيعلم ما هو؛٥٠٨٥: ٥/ ٢٠٦٢، الكتاب المتقدم، باب الشواء؛٥٢١٧: ٥/ ٢١٠٥، الكتاب المتقدم، باب الضب ومسلم: من ١٩٤٥ إلى ١٩٤٦: ٣/ ١٥٤٣ - ١٥٤٤، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة الضب.
(^٣) في (ب) و(د): تمكينه.
(^٤) في (ب): أو.
(^٥) في (ب): والنبي ﷺ.

1 / 240