113

The Key to Understanding the Principles of Explaining the Summary of Principles

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

ایډیټر

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

دبي - الإمارات العربية المتحدة

أ - تعريف الرخصة:
(ثم الحكم) المأخوذ من الشرع، أي: الذي لا نعمله إلا منه.
(إن تغير) باعتبار متعلقة التنجيزي (^١).
(إلى سهولة)، كأن تغير من حرمة الفعل أو الترك إلى الحل له.
(لعذر) أي: لأجله.
بشرط أن يكون (مع قيام) أي: وجود.
(السبب للحكم) المتخلف عنه لوجود العذر.
(الأصلي): نعت للحكم.
(فرخصة) أي: فالحكم المتغير من صعوبة إلى سهولة بالشرط المتقدم يسمى: رخصة.
وهي في اللغة: السهولة والتيسير.
ثم نقل في الاصطلاح: إلى سهولة خاصة وهي السهولة في الحكم.
وذلك مثلا: كوجوب أكل الميتة للمضطر بعد حرمتها، وقيل: إنه عزيمة من حيث إنه وجوب؛ وندب القصر للمسافر؛ وإباحة السّلم؛ وكراهة فطر مسافر لا يجهده الصوم (^٢)؛ وأصل الكل التحريم.
وسببه: ففي [الميتة] (^٣): الخبث؛ وفي القصر والفطر: دخول وقت كل

(^١) زاد هنا في (ب) و(ج): (من صعوبة).
(^٢) (الطرة): بل هو خلاف الأولى كما في جمع الجوامع وكما تقدم له قريبا.
(^٣) في الأصل: الميت، والمثبت من (ب).

1 / 121