112

The Key to Understanding the Principles of Explaining the Summary of Principles

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

ایډیټر

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

دبي - الإمارات العربية المتحدة

أوامرها (^١)، لأن الأمر بالشيء نهي/ [و٧] عن ضده، كفطر مسافر لا يجهده الصوم (^٢)، أو ترك صلاة الضحى (^٣).
وهذا القسم زاده تاج الدين السبكي في جمع الجوامع (^٤) تبعا لإمام الحرمين؛ إلا أنه عدل عن النهي المقصود إلى النهي (^٥) المخصوص.
وقال في غير جمع الجوامع: والإمام أول من علمناه ذكره مع أنه (^٦) لم ينشئه من عندياته، بل نقله عن غيره، وقال: إنه مما أحدثه المتأخرون (^٧).
٥ - تعريف الرخصة والعزيمة:
[ثم الحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة؛ وإلا فعزيمة].

(^١) صححها في طرة (ب) بما نصه (الأمر بها).
(^٢) (الطرة): مثال للفعلي.
(^٣) (الطرة): مثال للترك.
(^٤) قال المحلي: «وقسم «خلاف الأولى» زاده المصنف على الأصوليين أخذا من متأخري الفقهاء، حيث قابلوا المكروه بخلاف الأولى في مسائل عديدة، وفرقوا بينهما، ومنهم إمام الحرمين في «النهاية»: ب «النهي المقصود»، و«غير المقصود»، وهو المستفاد من الأمر». شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية بناني: ١/ ٨٢ - ٨٣.
(^٥) سقطت (النهي) هنا في (ب).
(^٦) زاد هنا في (د): (أي الإمام).
(^٧) قال الزركشي: «قلت: لم ينفرد الإمام بذلك فإنه قال: وبين الكراهة والإباحة واسطة وهي خلاف الأولى، والتعرض للفصل بينهما مما أحدثه المتأخرون». تشنيف المسامع بجمع الجوامع: ١/ ٥٩.

1 / 120