424

The Judicial System in Islamic Jurisprudence

النظام القضائي في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار البيان

شمېره چاپونه

الثانية ١٤١٥هـ١٩٩٤م

ژانرونه
Law Literature
سیمې
مصر
الوسيلة السابعة من وسائل الإثبات: القافة
معنى القافة:
القافلة جمع قائف، مثل الباعة جمع بائع، والقائف في اللغة: متتبع الآثار، وفي الشرع: من يلحق النسب بغيره عند الاشتباه، بما خصه الله ﵎ به من علم ذلك.
فالقائف نستعين به بوصفه وسيلة من وسائل إثبات النسب، فكما يثبت النسب بالإقرار، وبالشهادة، يثبت أيضًا بقول القائف، فإذا وجد شك في بنوة إنسان لإنسان فإنه من المشروع أن يؤخذ برأي بالقائف، وهو الشخص الذي أعطاه الله القدرة على أن يعرف وجوه الشبه بين الابن وأبيه، فمن ألحقه به ألحقناه به، ومن البديهي أن لا نثق في قدرة شخص على هذا إلا بعد اختياره مرات عديدة حتى نتأكد من صلاحيته للقيام بهذه المهمة، وكانت العرب تحكم بالقيافة، وتفخر بها، وتعدها من أشرف علومها، فأقر الإسلام هذه الوسيلة في إثبات النسب.
الدليل على مشروعية القضاء بالقافة:
يدل على مشروعية إثبات النسب بالقافة ما رواه البخاري، ومسلم عن عائشة ﵂ قالت: دخل عليّ النبي ﷺ مسرورا

1 / 431